الشهيد الثاني

105

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لعموم النهي ( 1 ) ، وعدم ما يصلح للتخصيص ( 2 ) . ( ويمرن الصبي ) ، وكذا الصبية على الصوم ( لسبع ) ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ ، وأطلق جماعة تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشددا ( وقال ابنا بابويه والشيخ ) في النهاية يمرن ( لتسع ) ، والأول أجود ولكن يشدد للتسع ، ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل ، ويتخير بين نية الوجوب والندب ، لأن الغرض التمرين على فعل الواجب ، ( 3 ) ذكره المصنف وغيره ، وإن كان الندب أولى . ( والمريض يتبع ظنه ) فإن ظن الضرر به أفطر ، وإلا صام ، وإنما يتبع ظنه في الإفطار ، أما الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال ( 4 ) ، والمرجع في الظن إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقا ، أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا ، ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض ، وشدة الألم بحيث لا يتحمل عادة ، وبطء برئه ، وحيث يحصل الضرر ولو بالظن لا يصح الصوم ، للنهي عنه ( 5 ) ( فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى ) .